أخبار ومقالاتخدمات المتقاعدين
تفاصيل القواعد الخاصة بكيفية معاملة الموظفين في القطاعات المستهدفة بالتخصيص
نشرت جريدة “أم القرى”، اليوم، تفاصيل القواعد والترتيبات الخاصة بكيفية معاملة الموظفين والعمال في القطاعات المستهدفة بالتحول والتخصيص، التي أقرّها مجلس الوزراء الأسبوع الماضي.
وتتكون القواعد من 28 مادة، ونصّت المادة الأخيرة من القواعد على أن تحل القواعد والترتيبات محل القواعد والترتيبات الخاصة بكيفية معاملة الموظفين والعمال من العاملين السعوديين في القطاعات المستهدفة بالتخصيص، عند تحويل هذه القطاعات إلى القطاع الخاص.
وفيما يلي تفاصيل القواعد:
الفصل الأول
التعريفات والنطاق
المادة الأولى:
يقصد بالكلمات والعبارات الآتية -أينما وردت في هذه القواعد والترتيبات- المعاني الموضحة أمام كل منها، ما لم يقتض السياق غير ذلك:
القواعد والترتيبات:
القواعد والترتيبات الخاصة بكيفية معاملة الموظفين والعمال في القطاعات المستهدفة بالتحول والتخصيص.
الموظف:
كل شخص ذي صفة طبيعية يشغل وظيفة مدنية عامة في الدولة أو يمارس مهماتها مهما كانت طبيعة عمله أو اسم وظيفته، ويخضع لنظام الخدمة المدنية -أو أي نظام وظيفي آخر- ونظام التقاعد المدني.
العامل:
كل شخص ذي صفة طبيعية يعمل لمصلحة جهة حكومية وتحت إدارتها أو إشرافها مقابل أجر، ولو كان بعيداً عن نظارتها، ويخضع لنظام العمل ونظام التأمينات الاجتماعية.
الراتب الأساسي:
كل ما يتقاضاه الموظف مقابل عمله، بحسب مرتبته ودرجته الوظيفية.
الراتب الفعلي:
الراتب الأساسي مضافاً إليه جميع البدلات التي تتقرر للموظف.
الأجر الأساسي:
كل ما يتقاضاه العامل مقابل عمله، بموجب عقد عمل مكتوب أو غير مكتوب، مهما كان نوع الأجر أو طريقة أدائه، مضافاً إليه العلاوات الدورية.
الأجر الفعلي:
الأجر الأساسي مضافاً إليه سائر الزيادات المستحقة الأخرى التي تتقرر للعامل مقابل جهد بذله في العمل، أو مخاطر يتعرض لها أثناء أداء عمله، أو التي تتقرر للعامل لقاء العمل وفقاً لعقد العمل أو لائحة تنظيم العمل.
التحول:
انتقال خضوع موظفي جهة حكومية من نظام الخدمة المدنية أو أي نظام وظیفي آخر إلى نظام العمل، أو انتقال خضوع عمالها من اللائحة الوظيفية المطبقة عليهم إلى لائحة وظيفية أخرى؛ نتيجة لصدور قرار التحول.
قرار التحول:
قرار من مجلس الوزراء بالموافقة على التحول.
التخصيص:
انتقال تبعية موظفي وعمال جهة حكومية من القطاع العام إلى القطاع الخاص؛ نتيجة لصدور قرار التخصيص.
قرار التخصيص:
قرار من مجلس الوزراء بالموافقة على نقل ملكية الأصول، أو قرار من مجلس إدارة المركز الوطني للتخصيص أو اللجنة الإشرافية للقطاع المستهدف بالتخصيص بالموافقة على الشراكة بين القطاعين العام والخاص؛ بحسب الأحوال.
الجهة المختصة:
جهة يتبع لها الموظفون والعمال قبل التحول.
الجهة المشرفة:
جهة يتبع لها الموظفون والعمال قبل التخصيص.
الإعارة:
عمل موظف أو عامل الجهة المشرفة مؤقتاً لدى الجهة المحول إليها.
الجهة المحول إليها:
الجهة التي ينتقل إليها الموظفون والعمال بناءً على صدور قرار التحول أو صدور قرار التخصيص، بحسب الحال.
اللجنة الإشرافية:
اللجنة الإشرافية للقطاع المستهدف بالتخصيص، المشكلة بناءً على قواعد عمل اللجان الإشرافية للقطاعات المستهدفة بالتخصيص ومهماتها (المعدلة)، الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم (55) وتاریخ 1442/1/20هـ.
المادة الثانية:
تسري القواعد والترتيبات على الموظفين والعمال السعوديين في الأجهزة التي يصدر في شأنها قرار التحول، وفي الأجهزة أو في الخدمات الحكومية التي يصدر في شأنها قرار التخصيص؛ بحسب الحال.
الفصل الثاني
التحول
المادة الثالثة:
تضع الجهة المختصة -بناءً على صدور قرار التحول- بالتنسيق مع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية آليات ومعايير عادلة وواضحة تحدد أسس المفاضلة بين كل من الموظفين والعمال؛ لتحديد الذين سيُختارون للتحول.
المادة الرابعة:
يعامل الموظف الذي تتوافر فيه المعايير المنصوص عليها في المادة (الثالثة) من القواعد والترتيبات ويرغب في الانتقال إلى نظام العمل، وفق الترتيبات الآتية:
1- من تقل مدة خدمته المحتسبة للتقاعد عن (خمس وعشرين) سنة، تنهى خدمته من الوظيفة التي يشغلها، ويخير بين الخيارين الآتيين:
أ- تصفية حقوقه التقاعدية وفق الفقرة (2) من المادة (الثامنة عشرة)، والمادة (الثالثة والعشرين)، من نظام التقاعد المدني.
ب- ضم مدة خدمته السابقة الخاضعة لنظام التقاعد المدني إلى مدة خدمته الجديدة الخاضعة لنظام التأمينات الاجتماعية بناءً على الفقرة (3) من هذه المادة، وفق نظام تبادل المنافع بين نظامي التقاعد المدني والعسكري ونظام التأمينات الاجتماعية.
2- من تبلغ مدة خدمته المحتسبة للتقاعد (خمساً وعشرين) سنة فأكثر، تنهى خدمته من الوظيفة التي يشغلها، ويخير بين الخيارين الآتيين:
أ- إحالته إلى التقاعد المبكر وفق الفقرة (1) من المادة (الثامنة عشرة) من نظام التقاعد المدني.
ب- ضم مدة خدمته السابقة الخاضعة لنظام التقاعد المدني إلى مدة خدمته الجديدة الخاضعة لنظام التأمينات الاجتماعية بناءً على الفقرة (3) من هذه المادة، وفق نظام تبادل المنافع بين نظامي التقاعد المدني والعسكري ونظام التأمينات الاجتماعية.
3- في كل الأحوال الواردة في الفقرتين (1) و(2/ب) من هذه المادة، تبرم الجهة المحول إليها عقد عمل مع من أنهيت خدمته، وفق النظام الوظيفي المطبق في الجهة ووفق الأجور والمزايا المعمول بها لديها، مع مراعاة الآتي:
أ- ألاّ يقل الأجر الأساسي الذي سيتقاضاه عن الراتب الأساسي الذي كان يتقاضاه قبل الانتقال.
ب- ألاّ يقل الأجر الفعـــلي الذي سيتقاضــــاه عن الراتب الفعـــلي الذي كان يتقاضاه قبل الانتقال.
المادة الخامسة:
تعامل الجهة المختصة الموظف الذي تتوافر فيه المعايير المنصوص عليها في المادة (الثالثة) من القواعد والترتيبات ويرغب في الانتقال إلى نظام العمل، فيما يتصل بحقوقه المالية والوظيفية؛ عند انتقاله، وفق الترتيبين الآتيين:
1- صرف مستحقاته المالية -إن وجدت- بالإضافة إلى مكافأة تحتسب على أساس (16%) من راتبه الأساسي لكل سنة من سنوات خدمته (ولكل جزء من السنة بما يتناسب مع ذلك)، على ألا يتجاوز مجموع ما يُصرف له وفقاً لهذه الفقرة (أربعة) رواتب أساسية، أو على أساس المكافأة المستحقة له عند انتهاء خدمته وفق النظام الوظيفي المطبق عليه، أيهما أكثر.
2- يعوض عن رصيده من الإجازات وفق النظام الوظيفي الذي كان يخضع له قبل التحول.
المادة السادسة:
يعامل الموظف الذي تتوافر فيه المعايير المنصوص عليها في المادة (الثالثة) من القواعد والترتيبات ولا يرغب في الانتقال إلى نظام العمل، وفق الترتيبات الآتية:
1- استيعابه في الجهة المختصة بقرار يصدر منها -بالتنسيق مع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية – فيما لم يشمله التحول، خلال مدة لا تتجاوز (سنة) من تاريخ صدور قرار التحول، وإن تعذر استيعابه في الجهة المختصة فيحق له نقل خدماته بوظيفته -بالتنسيق مع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية ووزارة المالية- إلى أي جهة حكومية أخرى، خلال مدة لا تتجاوز (ستة) أشهر من تاريخ إشعاره من الجهة المختصة بقرارها، وللوزير أو الرئيس المعني تمديد تلك المدة لمدة مماثلة -وذلك في أضيق الحدود-، وللموظف التغيب عن العمل خلال هذه المدة يوماً كاملاً في الأسبوع أو (ثماني) ساعات أثناء الأسبوع؛ للبحث عن جهة حكومية ينقل خدماته بوظيفته إليها، وإن لم يتمكن من نقل خدماته خلال هذه المدة فتنهی خدمته من الوظيفة التي يشغلها.
2- يعامل الموظف عند انتهاء خدمته وفق الترتيبات الآتية:
أ- من تقل مدة خـدمتـــه المحتســـبة للتقاعد عن (خمس وعشرين) سنة، يخير بين الخيارين الآتيين:
1- تصفية حقوقه التقاعدية وفق الفقرة (2) من المادة (الثامنة عشرة)، والمادة (الثالثة والعشرين)، من نظام التقاعد المدني.
2- ضم مدة خدمته السابقة الخاضعة لنظام التقاعد المدني إلى مدة خدمته الجديدة الخاضعة لنظام التأمينات الاجتماعية، وفق نظام تبادل المنافع بين نظامي التقاعد المدني والعسكري ونظام التأمينات الاجتماعية، وذلك في حال التحاقه بعمل خاضع لنظام العمل ونظام التأمينات الاجتماعية.
ب- من تبلغ مدة خدمته المحتسبة للتقاعد (خمساً وعشرين) سنة فأكثر، يخير بين الخيارين الآتيين:
1- إحالته إلى التقاعد المبكر وفق الفقرة (1) من المادة (الثامنة عشرة) من نظام التقاعد المدني.
2- ضم مدة خدمته السابقة الخاضعة لنظام التقاعد المدني إلى مدة خدمته الجديدة الخاضعة لنظام التأمينات الاجتماعية، وفق نظام تبادل المنافع بين نظامي التقاعد المدني والعسكري ونظام التأمينات الاجتماعية، وذلك في حال التحاقه بعمل خاضع لنظام العمل ونظام التأمينات الاجتماعية.
المادة السابعة:
تعامل الجهة المختصة الموظف الذي تتوافر فيه المعايير المنصوص عليها في المادة (الثالثة) من القواعد والترتيبات ولا يرغب في الانتقال إلى نظام العمل، فيما يتصل بحقوقه المالية والوظيفية، وفق الترتيبين الآتيين:
1- صرف مستحقاته المالية -إن وجدت- بالإضافة إلى مكافأة تحتسب على أساس (16%) من راتبه الأساسي لكل سنة من سنوات خدمته (ولكل جزء من السنة بما يتناسب مع ذلك)، على ألا يتجاوز مجموع ما يُصرف له وفقاً لهذه الفقرة (أربعة) رواتب أساسية، أو على أساس المكافأة المستحقة له عند انتهاء خدمته وفق النظام الوظيفي المطبق عليه، أيهما أكثر.
2- يعوض عن رصيده من الإجازات وفق النظام الوظيفي الذي يخضع له.
المادة الثامنة:
يُعامل الموظف الذي لا تتوافر فيه المعايير المنصوص عليها في المادة (الثالثة) من القواعد والترتيبات، وفق الترتيبات الآتية:
1- استيعابه في الجهة المختصة بقرار يصدر منها -بالتنسيق مع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعــية- فيما لم يشمـــله التحول، خلال مدة لا تتجـــاوز (سنــة) من تاريخ صدور قرار التحول.
2- إن تعذر استيعابه وفق الفقرة (1) من هذه المادة، فيتم التنسيق مع وزارة الموارد البشرية والتـــنميـــة الاجتماعــــية ووزارة المــــالــــية لنقل خـــدمـــاته بوظـــيفته إلى جـــــهة حكومية أخرى.
3- يعامل عند انتهاء خدمته وفق الترتيبات المنصوص عليها في الفقرة (2) من المادة (السادسة) من القواعد والترتيبات.
المادة التاسعة:
يعامل العامل -ويشمل كذلك المعين على بند الأجور- الذي تتوافر فيه المعايير المنصوص عليها في المادة (الثالثة) من القواعد والترتيبات ويرغب في الانتقال إلى لائحة وظيفية أخرى، وفق الترتيبات الآتية:
١- تبرم الجهة المحول إليها عقد عمل معه وفق النظام الوظيفي المطبق فيها ووفق الأجور والمزايا المعمول بها لديها، مع مراعاة الآتي:
أ- ألاّ يقل الأجر الأســـاسي الذي سيتقاضـــاه عن الأجر الأســــاسي الذي كان يتقاضاه قبل الانتقال.
ب- ألا يقل الأجر الفعـلي الذي سيتقاضاه عن الأجر الفعـلي الذي كان يتقاضاه قبل الانتقال.
2- يعد اشتراكه في نظام التأمينات الاجتماعية مستمراً.
3- تعد خدماته متصلة فيما يتعلق بمكافأة نهاية الخدمة والإجازات، وتتحمل الجهة المحول إليها التكاليف المالية المترتبة على ذلك، وفق المادة (الثامنة عشرة) من نظام العمل.
المادة العاشرة:
يعامل العامل -ويشمل كذلك المعين على بند الأجور- الذي لا يرغب في الانتقال إلى لائحة وظيفية أخرى، بأن تنهى علاقته التعاقدية، ويعامل في حقوقه وفق الأنظمة واللوائح المطبقة عليه.
المادة الحادية عشرة:
تعامل الجهة المختصة العامل – ويشمل كذلك المعين على بند الأجور– الذي لا تتوافر فيه المعايير المنصوص عليها في المادة (الثالثة) من القواعد والترتيبات، وفق الترتيبات الآتية:
1- استيعابه في الجهة المختصة بقرار يصدر منها -بالتنسيق مع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية- فيمـــا لم يشمله التحول، خلال مدة لا تتجاوز (سنة) من تاريخ صدور قرار التحول.
2- إن تعذر استيعـــابه وفق الفقرة (1) من هذه المادة، فيتم التنسيق مع وزارة الموارد البشرية والتنمـــية الاجتمــــاعية ووزارة المــــالية لاســتيعــــابه في جهة حكومية أخرى، وفـــق الترتيبــات الآتية:
أ- تبرم عقد عمل معه وفق النظام الوظيفي المطبق في تلك الجهة ووفق الأجور والمزايا المعمول بها لديها، مع مراعاة الآتي:
1- ألاّ يقل الأجـــر الأســاسي الذي سيتقاضاه عن الأجر الأساسي الذي كان يتقاضاه قبل الانتقال.
2- ألا يقل الأجر الفــعلي الذي سيتقاضاه عن الأجر الفعــلي الــذي كان يتقـــاضاه قـــبل الانتقال.
ب- يعد اشتراكه في نظام التأمينات الاجتماعية مستمراً.
ج- تعد خدماته متصلة فيما يتعلق بمكافأة نهاية الخدمة والإجازات، وتتحمل الجهة المحول إليها التكاليف المالية المترتبة على ذلك، وفق المادة (الثامنة عشرة) من نظام العمل.
الفصل الثالث
التخصيص
المادة الثانية عشرة:
تضع الجهة المشرفة -بناءً على صدور قرار التخصيص- بالتنسيق مع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية آليات ومعايير عادلة وواضحة تحدد أسس المفاضلة بين كل من الموظفين والعمال؛ لتحديد الذين سيُختارون للانتقال إلى القطاع الخاص.
المادة الثالثة عشرة:
يعامل الموظف الذي تتوافر فيه المعايير المنصوص عليها في المادة (الثانية عشرة) من القواعد والترتيبات ويرغب في الانتقال إلى القطاع الخاص، وفق الترتيبات الآتية:
1- مَن تقل مدة خدمته المحتسبة للتقاعد عن (خمس وعشرين) سنة، تنهى خدمته من الوظيفة التي يشغلها، ويخير بين الخيارين الآتيين:
أ- تصفية حقوقه التقاعدية وفق الفقرة (2) من المادة (الثامنة عشرة)، والمادة (الثالثة والعشرين)، من نظام التقاعد المدني.
ب- ضم مدة خدمته السابقة الخاضعة لنظام التقاعد المدني إلى مدة خدمته الجديدة الخاضعة لنظام التأمينات الاجتماعية بناءً على الفقرة (3) من هذه المادة، وفق نظام تبادل المنافع بين نظامي التقاعد المدني والعسكري ونظام التأمينات الاجتماعية.
٢- مَن تبلغ مدة خدمته المحتسبة للتقاعد (خمساً وعشرين) سنة فأكثر، تنهى خدمته من الوظيفة التي يشغلها، ويخير بين الخيارين الآتيين:
أ- إحالــــته إلى التقــــاعد المبكر وفق الفقرة (1) من المــــادة (الثامـــنة عشرة) من نظام التقاعد المدني.
ب- ضم مدة خدمته السابقة الخاضعة لنظام التقاعد المدني إلى مدة خدمته الجديدة الخاضعة لنظام التأمينات الاجتماعية بناءً على الفقرة (3) من هذه المادة، وفق نظام تبادل المنافع بين نظامي التقاعد المدني والعسكري ونظام التأمينات الاجتماعية.
3- في كل الأحوال الواردة في الفقرتين (1) و(2/ب) من هذه المادة، تبرم الجهة المحول إليها عقد عمل مع مَن أنهیت خدمته، وفق النظام الوظيفي المطبق في الجهة ووفق الأجور والمزايا المعمول بها لديها، مع مراعاة الآتي:
أ- ألاّ يقل الأجر الأساسي الذي سيتقاضاه عن الراتب الأساسي الذي كان يتقاضاه قبل الانتقال.
ب- ألاّ يقل الأجر الفعلي الذي سيتقاضـاه عن الـراتب الفــــعلي الذي كان يتقاضاه قبل الانتقال.
المادة الرابعة عشرة:
تعامل الجهة المشرفة الموظف الذي تتوافر فيه المعايير المنصوص عليها في المادة (الثانية عشرة) من القواعد والترتيبات ويرغب في الانتقال إلى القطاع الخاص، فيما يتصل بحقوقه المالية والوظيفية؛ عند انتقاله، وفق الترتيبين الآتيين:
1- صرف مستحقاته المالية -إن وجدت- إضافة إلى مكافأة تحتسب على أساس (16%) من راتبه الأساسي لكل سنة من سنوات خدمته (ولكل جزء من السنة بما يتناسب مع ذلك)، على ألا يتجاوز مجموع ما يُصرف له وفقاً لهذه الفقرة (أربعة) رواتب أساسية، أو على أساس المكافأة المستحقة له عند انتهاء خدمته وفق النظام الوظيفي المطبق عليه، أيهما أكثر.
2- يعــــوض عن رصـــيـده من الإجـازات وفق النظــــام الوظــــيفي الـــذي كـــان يخــــضع له قــــبل التخصيص.
المادة الخامسة عشرة:
يعامل الموظف الذي تتوافر فيه المعايير المنصوص عليها في المادة (الثانية عشرة) من القواعد والترتيبات ولا يرغب في الانتقال إلى القطاع الخاص، وفق الترتيبات الآتية:
1- استيعابه في الجهة المشرفة بقرار يصدر منها -بالتنسيق مع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية- فيما لم يشمله التخصيص، خلال مدة لا تتجاوز (سنة) من تاريخ صدور قرار التخصيص، وإن تعذر استيعابه في الجهة المشرفة فيحق له نقل خدماته بوظيفته -بالتنسيق مع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية ووزارة المالية- إلى أي جهة حكومية أخرى، خلال مدة لا تتجاوز (ستة) أشهر من تاريخ إشعاره من الجهة المشرفة بقرارها، وللوزير أو الرئيس المعني تمديد تلك المدة لمدة مماثلة -وذلك في أضيق الحدود-، وللموظف التغيب عن العمل خلال هذه المدة يوماً كاملاً في الأسبوع أو (ثماني) ساعات أثناء الأسبوع؛ للبحث عن جهة حكومية ينقل خدماته بوظيفته إليها، وإن لم يتمكن من نقل خدماته خلال هذه المدة فتنهى خدمته من الوظيفة التي يشغلها.
2- يعامل الموظف عند انتهاء خدمته وفق الترتيبات الآتية:
أ- مَن تقل مدة خدمـــته المحتسبـــة للتقــــاعد عن (خمس وعشرين) سنة، يخير بين الخيارين الآتيين:
1- تصفية حقوقه التقاعدية وفق الفقرة (2) من المادة (الثامنة عشرة)، والمادة (الثالثة والعشرين)، من نظام التقاعد المدني.
2- ضم مدة خدمته السابقة الخاضعة لنظام التقاعد المدني إلى مدة خدمته الجديدة الخاضعة لنظام التأمينات الاجتماعية، وفق نظام تبادل المنافع بين نظامي التقاعد المدني والعسكري ونظام التأمينات الاجتماعية، وذلك في حال التحاقه بعمل خاضع لنظام العمل ونظام التأمينات الاجتماعية.
ب- مَن تبلــــغ مدة خدمتـــه المحتســـــبة للتقـــاعد (خمساً وعشرين) سنة فأكثر، يخيــــر بين الخيـــارين الآتيين:
1- إحالته إلى التقـــــاعـــد المبكر وفق الفقرة (1) من المـــــادة (الثامنة عشرة) من نظام التقاعد المدني.
2- ضم مدة خدمته السابقة الخاضعة لنظام التقاعد المدني إلى مدة خدمته الجديدة الخاضعة لنظام التأمينات الاجتماعية، وفق نظام تبادل المنافع بين نظامي التقاعد المدني والعسكري ونظام التأمينات الاجتماعية، وذلك في حال التحاقه بعمل خاضع لنظام العمل ونظام التأمينات الاجتماعية.
المادة السادسة عشرة:
تعامل الجهة المشرفة الموظف الذي تتوافر فيه المعايير المنصوص عليها في المادة (الثانية عشرة) من القواعد والترتيبات ولا يرغب في الانتقال إلى القطاع الخاص، فيما يتصل بحقوقه المالية والوظيفية، وفق الترتيبين الآتيين:
1- صرف مستحقاته المالية -إن وجدت- إضافة إلى مكافأة تحتسب على أساس (16%) من راتبه الأساسي لكل سنة من سنوات خدمته (ولكل جزء من السنة بما يتناسب مع ذلك)، على ألا يتجاوز مجموع ما يصرف له وفقاً لهذه الفقرة (أربعة) رواتب أساسية، أو على أساس المكافأة المستحقة له عند انتهاء خدمته وفق النظام الوظيفي المطبق عليه، أيهما أكثر.
٢- يعوض عن رصيده من الإجازات وفق النظام الوظيفي الذي يخضع له.
المادة السابعة عشرة:
يُعامل الموظف الذي لا تتوافر فيه المعايير المنصوص عليها في المادة (الثانية عشرة) من القواعد والترتيبات، وفق الترتيبات الآتية:
1- استيعابه في الجهة المشرفة بقرار يصدر منها -بالتنسيق مع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية- فيما لم يشمله التخصيص، خلال مدة لا تتجاوز (سنة) من تاريخ صدور قرار التخصيص.
2- إن تعذر استيعابه وفق الفقرة (1) من هذه المادة، فيتم التنسيق مع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية ووزارة المالية لنقل خدماته بوظيفته إلى جهة حكومية أخرى.
3- يعامل عند انتهاء خدمته وفق الترتيبات المنصوص عليها في الفقرة (2) من المادة (الخامسة عشرة) من القواعد والترتيبات.
المادة الثامنة عشرة:
يعامل العامل -ويشمل كذلك المعين على بند الأجور – الذي تتوافر فيه المعايير المنصوص عليها في المادة (الثانية عشرة) من القواعد والترتيبات ويرغب في الانتقال إلى القطاع الخاص، وفق الترتيبات الآتية:
١- تبرم الجهة المحول إليها عقد عمل معه وفق النظام الوظيفي المطبق فيها ووفق الأجور والمزايا المعمول بها لديها، مع مراعاة الآتي:
أ- ألاّ يقــل الأجر الأســـاسي الـذي سيتقاضــاه عن الأجر الأساسي الذي كان يتقاضاه قبل الانتقال.
ب- ألاّ يقــل الأجر الفعــــلي الذي سيتقاضــاه عن الأجر الفعـــلي الــذي كان يتقاضــاه قبل الانتقال.
2- يعد اشتراكه في نظام التأمينات الاجتماعية مستمراً.
3- تعد خدماته متصلة فيما يتعلق بمكافأة نهاية الخدمة والإجازات، وتتحمل الجهة المحول إليها التكاليف المالية المترتبة على ذلك، وفق المادة (الثامنة عشرة) من نظام العمل.
المادة التاسعة عشرة:
يعامل العامل -ويشمل كذلك المعين على بند الأجور- الذي لا يرغب في الانتقال إلى القطاع الخاص، بأن تنهى علاقته التعاقدية، ويعامل في حقوقه وفق الأنظمة واللوائح المطبقة عليه.
المادة العشرون:
تعامل الجهة المشرفة العامل -ويشمل كذلك المعين على بند الأجور- الذي لا تتوافر فيه المعايير المنصوص عليها في المادة (الثانية عشرة) من القواعد والترتيبات، وفق الترتيبات الآتية:
1- استيعابه في الجهة المشرفة بقرار يصدر منها -بالتنسيق مع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية- فيما لم يشمله التخصيص، خلال مدة لا تتجاوز (سنة) من تاريخ صدور قرار التخصيص.
2- إن تعذر استيعابه وفق الفقرة (1) من هذه المادة، فيتم التنسيق مع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية ووزارة المالية لاستيعابه في جهة حكومية أخرى، وفق الترتيبات الآتية:
أ- تبرم عقد عمل معه وفق النظام الوظيفي المطبق في الجهة ووفق الأجور والمزايا المعمول بها لديها، مع مراعاة الآتي:
1- ألاّ يقل الأجر الأســاسي الذي سيتقاضاه عن الأجر الأساسي الذي كان يتقــاضاه قبل الانتقال.
2- ألاّ يقل الأجر الفـــعلـــي الذي سيتقــــاضاه عن الأجر الفعـــلي الذي كان يتقــاضاه قبل الانتقال.
ب- يعد اشتراكه في نظام التأمينات الاجتماعية مستمراً.
ج- تعد خدماته متصلة فيما يتعلق بمكافأة نهاية الخدمة والإجازات، وتتحمل الجهة المحول إليها التكاليف المالية المترتبة على ذلك، وفق المادة (الثامنة عشرة) من نظام العمل.
المادة الحادية والعشرون:
1- تكون الإعارة إلى الجهة المحول إليها في النشاط الأساسي للجهة وللتخصصات النادرة أو التي لها أهمية كبيرة لقيامها بعملها، وذلك في أضيق الحدود، وفق ما تتفق عليه اللجنة الإشرافية والجهة المشرفة، مع مراعاة الآتي:
أ- ألاّ تزيد مدة الإعارة على (سنتين).
ب- أن تتحمل الجهة المحول إليها الراتب الفعلي أو الأجر الفعلي للمعار، والنسبة التي يتحملها صاحب العمل من اشتراكاته التقاعدية؛ بحسب الأحوال، مع مراعاة الآتي:
1- ألاّ يقل الراتب الأساسي أو الأجر الأساسي الذي سيتقاضاه عن الراتب الأساسي أو الأجر الأساسي الذي كان يتقاضاه قبل الإعارة.
2- ألاّ يقل الراتب الفعلي أو الأجر الفعلي الذي سيتقاضاه عن الراتب الفعلي أو الأجر الفعلي الذي كان يتقاضاه قبل الإعارة.
ج- أن تضع الجهة المحول إليها استراتيجية التدريب والتأهيل اللازمين -سواء النظري أو التطبيقي- للمعار.
2- يعامل المعار عند انتهاء فترة إعارته وفق أحكام هذا الفصل.
الفصل الرابع
أحكام عامة وختامية
المادة الثانية والعشرون:
تقوم الجهة المختصة أو الجهة المشرفة، بناءً على صدور قرار التحول أو قرار التخصيص، -بحسب الحال- بإبلاغ جميع الموظفين والعمال لديها بالآتي:
١- الإجراءات والآليات والتدابير التي ستقوم باتخاذها.
2- مضمون قرار التحول أو قرار التخصيص.
3- التاريخ المحدد أو المتوقع لتنفيذ التحول أو التخصيص.
4- الآثار النظامية والاقتصادية والاجتماعية المترتبة على التحول أو التخصيص.
المادة الثالثة والعشرون:
دون إخلال بالأحكام النظامية ذات الصلة بإنهاء عقد العمل، تلتزم الجهة المحول إليها بالآتي:
1- أن تكون عقود جميع العمال -الذين انتقلت خدماتهم إليها- محددة المدة بما لا يقل عن (سنتين) من تاريخ انتقال خدماتهم إليها.
2- ألاّ تنهي عقد عمل أي من العمال -الذين انتقلت خدماتهم إليها -خلال السنتين الأولين من تاريخ انتقال خدماتهم إليها.
المادة الرابعة والعشرون:
يكون اختصاص الفصل في المنازعات ذات العلاقة بالقواعد والترتيبات؛ أمام المحاكم الإدارية، ما لم يكن الحق محل النزاع ناشئاً بناءً على علاقة تعاقدية تخضع لنظام العمل، فيكون اختصاص الفصل للمحاكم العمالية.
المادة الخامسة والعشرون:
تحدد الجهة المختصة أو اللجنة الإشرافية -بحسب الحال- مدة مرحلة تطبيق القواعد والترتيبات على الموظفين والعمال في القطاعات والأجهزة والخدمات المشمولة في أي منها، التي يصدر في شأنها قرار التحول أو قرار التخصيص، على ألا تتجاوز (ثلاث) سنوات من تاريخ صدور القرار.
المادة السادسة والعشرون:
1- تشكل لجنة فنية برئاسة وزارة المالية وعضوية ممثلين من وزارة الاقتصاد والتخطيط والمركز الوطني للتخصيص والمؤسسة العامة للتقاعد والمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية والجهة المختصة أو الجهة المشرفة -بحسب الحال- تتولى إعداد دراسات أكتوارية متكاملة عن التكاليف المالية الإضافية التي قد تنشأ نتيجة لتطبيق القواعد والترتيبات عند أي حالة تحول أو تخصيص والتي يتحملها أي من نظامي التقاعد المدني والعسكري ونظام التأمينات الاجتماعية، واقتراح آليات سداد هذه التكاليف. وترفع اللجنة الفنية ما تتوصل إليه إلى مجلس الوزراء خلال مدة لا تتجاوز (ستة) أشهر من تاريخ صدور قرار التحول أو قرار التخصيص؛ لاتخاذ ما يلزم. وللجنة دعوة من ترى الاستعانة بمشاركته من الجهات الأخرى.
2- على الجهة المشرفة أو الجهة المختصة -بحسب الحال- تزويد اللجنة الفنية -المنصوص عليها في الفقرة (1) من هذه المادة- بجميع البيانات والمعلومات الخاصة بالموظفين والعمال لديها التي تتطلبها الدراسات المنصوص عليها في الفقرة (1) من هذه المادة، وذلك خلال مدة لا تتجاوز (شهراً) من تاريخ صدور قرار التحول أو قرار التخصيص.
٣- تتولى وزارة المالية الدعوة إلى اجتماعات اللجنة الفنية -المنصوص عليها في الفقرة (1) من هذه المادة- وذلك خلال مدة لا تتجاوز (شهراً) من تاريخ صدور قرار التحول أو قرار التخصيص، بحسب الحال.
4- تعين اللجنة الفنية -المنصوص عليها في الفقرة (1) من هذه المادة- الخبير الأكتواري الذي سيكون مسؤولاً عن إجراء الدراسات المنصوص عليها في الفقرة (1) من هذه المادة، على أن تتحمل الجهة المختصة أو الجهة المشرفة -بحسب الحال- التكاليف اللازمة لإجراء تلك الدراسات، وما قد يجرى عليها من تحديثات.
5- لا تطبق الإجراءات الواردة في الفصل (الثاني) والفصل (الثالث) من القواعد والترتيبات إلا بعد موافقة مجلس الوزراء على ما تتوصل إليه اللجنة الفنية.
المادة السابعة والعشرون:
1- مع مراعاة ما ورد في الفقرة (5) من المادة (السادسة) من نظام تبادل المنافع بين نظامي التقاعد المدني والعسكري ونظام التأمينات الاجتماعية، يحدد مجلس الوزراء -بقرار منه- آلية سداد التكاليف المنصوص عليها في الفقرة (1) من المادة (السادسة والعشرين) من القواعد والترتيبات، والخطة الزمنية لسداد تلك التكاليف.
2- يقوم كل من المؤسسة العامة للتقاعد والمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية بدفع التعويضات المنصوص عليها في نظامي التقاعد المدني والعسكري ونظام التأمينات الاجتماعية المترتبة على القواعد والترتيبات بعد صدور قرار مجلس الوزراء المنصوص عليه في الفقرة (1) من هذه المادة.
المادة الثامنة والعشرون:
تحل القواعد والترتيبات محل القواعد والترتيبات الخاصة بكيفية معاملة الموظفين والعمال من العاملين السعوديين في القطاعات المستهدفة بالتخصيص، عند تحويل هذه القطاعات إلى القطاع الخاص، الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم (210) وتاريخ 1429/6/18هـ.
إعلانات قوقل